الشيخ الجواهري
221
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ ما اعتبر في الحضانة في الام معتبر أيضاً في الأب عدا التزويج [ 2 ] . فالضابط حينئذٍ أنّ الأب إنّما يكون أولى من الامّ مع اجتماع شرائط الحضانة فيه التي منها الإسلام والحريةقطعاً [ 3 ] . [ وكذا العقل مع الاحتمال السابق فيه ] ، وأمّا الإقامة والحضر والسلامة من الأمراض المزمنة والمعديةفعلى البحث السابق [ من عدم اعتبارها ] . فمتى اختلّ شرط من شروطها فيه كانت الامّ أحقّ بالولد مطلقاً إلى أنيبلغ ، ومتى اختلّ شرط من شروطها فيها فالأب أحقّ به مطلقاً . ومتى مات أحدهما انتقل الحقّ إلى الآخرمطلقاً [ 4 ] . واشتراط عدم تزويجها إنّما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع الشرائط ( ف ) - يه خاصّة . نعم ( لو اعتق ) العبد ( كان حكمه حكم الحرّ ) [ 5 ] . ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل الفاسق إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناءً علىاعتبارها [ 6 ] . وكيف كان ( فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ) أيالجدّ للأب [ 7 ] . ( فإنّ عدم ) أيالأب للأب ( قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتّبوا ترتّب الإرث ؛ نظراً إلى ) أولويّة الأرحام في -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 428 . ( 2 ) الوسائل 21 : 459 ، ب 73 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل 21 : 459 ، ب 73 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) السرائر 2 : 654 . القواعد 3 : 103 .